الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

98

مناسك الحج

يعنى أقل من ثلاثة عشر متراً ) . ويجب أن يُراعى هذا المقدار من الفاصلة من كل جهة . وعلى هذا تكون محدودة الطواف ( المطاف ) عند حجر إسماعيل ستة أذرع ونصف الذراع ( أي أقلّ من ثلاثة أمتار ونصف المتر ) لأنه ينقص منه مقدار المسافة التي يشغلها حجر إسماعيل وهو عشرون ذراعاً . ولكن الحق هو جواز الطواف في المسجد الحرام كله ، وإن كان الأفضلُ أن لا يُترك الاحتياط ، يعني أنه إذا لم يكن الطواف في الفاصلة المذكورة صعباً ، أن لا يخرج من ذلك الحدّ . السابع : تشترط الموالاة في الطواف ، وتعني « الموالاة » أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخر ، ولا يكفي أقلّ من سبعة أشوط ، ولكن لا تشترط « الموالاة » في الطواف المستحب كما قلنا . ( المسألة 193 ) إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب وحضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة « الوتر » جاز قطع